الباب الثامن: فيما شُرع للحاج فعله، فإذا تركه تمَّ حجه ووجب عليه الدم
فمن ذلك سُنَنُ الحج المؤكدة (١) التي إِذا تركها المحرم متعمدًا أثِمَ، ووجب عليه الهدي.
فأولها: الإِحرام من الميقات، فلو جاوزه وهو يريد الإِحرام ثم أحرم بعد أن تجاوزه كثيرًا فعليه دم، وإِن عاد قبل البعد فلا دم عليه إِن كان جاهلًا، وقيل: سواء جهل أو لا. وهذا مقيد بما إِذا رجع قبل أن يحرم، وكذا لو لم يرجع فعليه الدم.
فلو عاد بعد إِحرامه لزمه الدم، ولو مع القرب.
تنبيه:
هكذا نقله ابن شاس (٢) وتبعه ابن الحاجب (٣)، وفيه نظر؛ لأن في