Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 524

  1. الباب الثامن: فيما شرع للحاج فعله، فإذا تركه تم حجه ووجب عليه الدم
  2. فرع

المدونة: إِذا عاد لا دم عليه مطلقًا إِلا أن يحرم (١).

وفي الإِكمال: ومن جاوز الميقات ونيته الحج أو العمرة رجع ما لم يحرم عند مالك ولا دم عليه، وهو ظاهر كلام اللخمي وغيره، ذكره في التوضيح (٢).

فرع:

وإِذا لم يقصد دخول مكة بأحد النسكين وجاوز ميقاته مريدًا دخولها لحاجة ودخلها حلالا، أو بدا له بعد ذلك فدخلها بأحد النسكين محرمًا *، ففي وجوب الدم لتجاوزه الميقات خمسة أقوال:

أحدها: وجوب الدم سواء كان صَرُورَة أو غير صَرُورَة أحرم أم لم يحرم.

الثاني: سقوطه مطلقًا.

الثالث: وهو المشهور، إِن أحرم وهو صَرُورَةٌ وجب الدمُ؛ وإِن لم يكن صرورةً أو لم يحرم فلا دم عليه.

الرابع: يجب الدم، إِن كان صرورةً سواءً أحرم أو لا.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 524 (SanadKitab #132974, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.