وأخذ مالك بقول ابن عمر ﵄: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم (١).
وقال مالك: من غطى وجهه افتدى (٢).
تنبيه:
ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور (٣)، أن المشهور جواز تغطية الوجه (٤)، وهو مما تعقب عليه.
قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك. وإِنما ذكر قضية عثمان ﵁ ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين (٥).
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 535 (SanadKitab #132974, hlm. urut 517)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.