Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 535

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

وأخذ مالك بقول ابن عمر ﵄: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم (١).

وقال مالك: من غطى وجهه افتدى (٢).

تنبيه:

ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور (٣)، أن المشهور جواز تغطية الوجه (٤)، وهو مما تعقب عليه.

قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك. وإِنما ذكر قضية عثمان ﵁ ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين (٥).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 535 (SanadKitab #132974, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.