وقال ابن بشير: يمنع المحرم من تغطية الوجه والرأس.
وقال ابن شاس: إِحرامُ الرجل في وجهه ورأسِه (١).
فالحاصل: أن تغطية ما فوق الذقن لا يجوز على المشهور.
والقول الثاني: الكراهة.
ومرادهم: إِذا غطى رأسه أو وجهه بما يعدّ ساترًا كالثوب، وأما لو غطاه بيده فلا شيء عليه (٢).
فرع:
قال في العتبية: ويُكره أن يكب وجهه على الوسادة من شدة (٣) الحرِّ (٤).