Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 539

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

ونقل ابن بشير في الاستظلال بالبعير قولين أصحهما الجواز.

وأما الاستظلال بالمحمل وهو في الأرض فجائز.

فرع:

وفي الاستظلال بشيء يضعه على المحمل وهو راكب فيه أو نازل في الأرض، وهو فيه قولان في الفدية، بخلاف الاستظلال * بجانبه وهو في الأرض، كما تقدم ذكره في التوضيح (١).

قال اللخمي: إِن لم يكشف ما على المحارة (٢) افتدى (٣) وكذا لو استظل بثوب يضعه على عود كالراية، وهو على البعير أو في الأرض، ففي الفدية قولان.

والقول بالفدية (٤) في هذه الصورة لمالك.

تنبيه:

قال ابن الحاج: الفدية عند مالك في ذلك مستحبة غير واجبة.

وفي منسك التادلي عن ابن رشد: أنه رُوي عن مالك أن استحسن الفدية

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 539 (SanadKitab #132974, hlm. urut 521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.