Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 540

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

لمن استظلَّ في محمله من غير ضرورة، ونصوصهم مصرحة بوجوب الفدية وسقوطها.

وعلى القول بالسقوط فهي مستحبَّةٌ.

وعن ابن المواز: لا يستظل إِذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره.

وقال يحيى بن عمر (١): لا بأس بذلك كله إِذا نزل بالأرض وهو كالبناء المضروب وكالشجرَة يُلقَى عليها ثوبٌ، على قول ابن الماجشون.

وقول مالك: وجوب الفدية إِذا استظل بثوب ألقاه على شجرة.

فرع:

قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل في يوم عرفة بشيء.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 540 (SanadKitab #132974, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.