لمن استظلَّ في محمله من غير ضرورة، ونصوصهم مصرحة بوجوب الفدية وسقوطها.
وعلى القول بالسقوط فهي مستحبَّةٌ.
وعن ابن المواز: لا يستظل إِذا نزل بأعواد ويجعل عليها كساء أو غيره.
وقال يحيى بن عمر (١): لا بأس بذلك كله إِذا نزل بالأرض وهو كالبناء المضروب وكالشجرَة يُلقَى عليها ثوبٌ، على قول ابن الماجشون.
وقول مالك: وجوب الفدية إِذا استظل بثوب ألقاه على شجرة.
فرع:
قال مالك: ولا يعجبني أن يستظل في يوم عرفة بشيء.