Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 541

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

فرع:

قال مالك: إِذا كان الرجلُ عديلَ المرأة (١) فلا يستظل هو وتستظل هي وقاله ابن القاسم.

وروي عن مالك: لا يعجبني أن يجعلا عليهما ظلًّا (٢) وعسى أن يكون في ذلك بعض السعة إِن اضطر إِلى ذلك (٣).

قال ابن الحاج في منسكه: وله أن يرفع فوق رأسه شيئًا يقيه من المطر.

يريد: أنه يرفعه على يديه ولا يضعه على رأسه.

واختلف هل له أن يرفع شيئًا يقيه من البرد؟ فوسع في ذلك مالك، ولم ير ذلك ابن القاسم.

تنبيه:

والمنع من الاستظلال في المحمل أو على الدابة إِنما هو لمن فعله لغير ضرورة، وأما المريض فيجوز أن يجعل على محمله ما يقيه الشمس.

ولو كان للمريض عديل في المحمل جاز جعل الظل لهما إِذا كان أرفق للمريض (٤). ويفعل ذلك ابتداء ولا فدية على المريض ولا على الصحيح. روي هذا عن مالك.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 541 (SanadKitab #132974, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.