Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 542

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى.

فرع:

لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه (١) فإِن فعله (٢) افتدى (٣).

فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان (٤) شده على جلده من تحت المئزر.

ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى.

تنبيه:

فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل (٥) للتجارة فعليه الفدية (٦)، قاله ابن حبيب وابن يونس.

وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه (٧)

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 542 (SanadKitab #132974, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.