Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 543

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

لا أن يشدها للنفقتين معًا، فإِن نفدت نفقته لم يسعه بقاء غيره ويردها إِليه إِن وجده، فإِن لم يجده حملها ولا شيء عليه؛ لأنه ابتدأ حملها بوجه جائز.

فرع:

فإِن شد نفقته على عضده أو فخذه فمكروه، ولا فدية عليه على المشهور *.

ووجه القول بالفدية: أنه شدَّها في موضع غير معهود لذلك، فكان كمن شدها لغير ضرورة، وساوى في المشهور بين العضد والفخذ والوسط؛ لأن العضد أحفظ من الوسط، والفخذ أخفى للنفقة من الوسط.

فرع:

تقدم أن الاحتزام للعمل وللركوب والنزول جائز، وكذا لو استثفر بمئزره (١).

وفي ابن الجلاب قول بالكراهة (٢).

وأما لغير العمل فإِن طال لزمتْه الفديةُ.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 543 (SanadKitab #132974, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.