Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 544

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الأول: لبس المخيط وما يلحق به مما في معناه

فرع:

وفي تقلد السيف لغير ضرورة، قيل: تجب الفدية، وقيل: لا.

وكذا لو تقلده لضرورة جرى فيه القولان، والقول بالفدية في الجلاب (١).

فرع:

لا يشد المحرم مئزرًا على مئزره؛ لأن الأسفل يشتد ويستمسك بالأعلى، فهو كربط الهميان فوقه، فإِن فعل فعليه الفدية، وله أن يبسط أحدهما على الآخر، ويشد وسطه بهما جميعًا، فيكونان بمنزلة مئزر واحد، وله أن يرتدي برداء فوق رداء لانتفاء العقد والربط فيهما.

فرع:

وفي لبس السراويل الفدية، وإِن لم يجد إِزارًا.

فرع:

قال ابن حبيب في المريض يضطر لأجل مرضه إِلى لبس القميص والسراويل والخف والقلنسوة (٢) والعمامة وتغطية المحمل ومن الشمس

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 544 (SanadKitab #132974, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.