وأما الفالوذج (١) ونحوه فلا يأكله، لما فيه من الزعفران؛ لأنه (٢) ربما صبغ اليد والشفة (٣)؛ فإِن فعل افتدى.
وفي الفدية في كل ما خلط بالطيب من غير طبخ روايتان. قال ابن الحاجب: وفي مس الطيب ولم يعلق أو إِزالته سريعًا قولان (٤). ولو بطلت رائحة الطيب لم يبح.
ولا بأس بشرب التِّريَاقِ (٥) فيه قليل من الزعفران.
فرع:
ولا يتطيب المحرم قبل الإِحرام بما تبقى رائحته بعده.
فرع:
فلو طيب محرم محرمًا نائمًا، فاختلف فيما يلزمه؟