فقال ابن القاسم: عليه فديتان: واحدة عن نفسه في لمسه الطيب، وواحدة عن النائم.
وقال ابن أبي زيد: فدية واحدة (١)، والأول أصح.
ولا يصحب المحرمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته.
ولا يتطيب بعد رمي جمرة العقبة وقبل الإِفاضة، فإِن فعل فلا فدية عليه (٢).
القسم الثالث: الترفه بإِزالة الشعث بالدهن والتزين بالكحل والخضاب.
ولا يدهن المحرم بشيء من الدهن، لا رأسه ولا جلده (٣).