Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 558

  1. الباب التاسع: في محظورات الحج
  2. القسم الثاني: التطيب.

ويحرم على المحرم ترجيل الرأس واللحية بالدهن بعد الإِحرام لا قبله، بخلاف أكله، والأصلع وغيره سواء، فإِن دهن باطن يديه أو أسفل رجليه لعلة بغير طيب فلا فدية، وإِن كان في الدهن طيب فعليه الفدية ولو كان به علة *.

وأما ما كان على ظهر الكف أو ظهر القدم والساق أو الذراع أو على شيء من بدنه فعليه فيه الفدية (١)، وإِن كانت به علة, لأنه وإِن كان مما يجوز له أكله، فهو مما يحسّن جسده.

قال ابن الحاجب: ولا بأس إِذا اشتكى أذنيه أن يقطر فيهما من البان (٢) غير الطيب أو الزيت، وكذلك لو استَعَطَ (٣) بهما أو بالسمن؛ لأن هذا باطن فهو بمنزلة أكله.

فرع:

ولا يكتحل المحرم بالإِثمد (٤) كان فيه طيب أو لم يكن، والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل، فإِن اضطر إِلى الكحل بالإِثمد لحر أو غيره فلا فدية عليه، إِلا

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 558 (SanadKitab #132974, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.