Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 589

  1. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  2. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].

الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه

[الأمور التي يكره للمحرم فعلها].

يكره للمحرم شم الطيب، فإِن شمه فلا شيء عليه.

ويكره التمادي في المكث بمكان (١) يعبق فيه ريح الطيب.

ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث، ولا حدّ فيه، ولا فدية في حمل قارورة مسك مصمتة (٢) الرأس ونحوها، ويستحب له أن يضع يده على أنفه إِذا مرَّ بطيب (٣)، ويكره له التجربة ومباشرة رائحته، فإِن فعل ذلك ولم يمسه فلا شيء عليه، ولا يستديم شم الطيب بين الصفا والمروة.

ورأى مالك أن يُقامَ العطارون من المسعَى في أيام الحج.

ويكره له أن يمر في مواضع العطارين، فإِن فعل فلا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 589 (SanadKitab #132974, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.