Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 590

  1. الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
  2. [الأمور التي يكره للمحرم فعلها].

وقال مالك في الذين يصيبهم خَلوق (١) الكعبة: أرجو أن يكون خفيفًا (٢).

وقال ابن القاسم: وأرى أن لا تُخلق الكعبة أيام الحج (٣).

ويكره للمحرم أن يغسل يديه بالريحان، ولا يحرم في ثوب فيه مسك أو طيب، فإِن فعل فلا شيء عليه.

قال أشهب: إِلا أن يكون كثيرًا، ويكون كالتطيب فيفتدي.

ويكره له أن ينظر في المرآة لغير شكوى ولا ضرورة, لأن ذلك يؤدي إِلى أن يزيل الشعث، فإِن نظر فيها فلا شيء عليه، وليستغفر الله تعالى (٤)، وكذلك المرأة.

ويكره غسل يديه بالأُشنان (٥) عند وضوئه (٦) من الطعام. كان في

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 590 (SanadKitab #132974, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.