الأشنان طيب أو لم يكن، لأنه ينقي البشرة.
وكان ابن شهاب - رحمه الله تعالى - يدس أصابعه في التراب إِذا توضأ فيذهب ريح الدسم بذلك.
وكان مالك يرخص للمحرم أن يغسل يديه بالدقيق والأشنان غير المطيب.
قال ابن حبيب: وقول ابن شهاب أحوط.
وكذلك لا فدية في غسل اليدين بالأشنان المطيب بالريحان وشبهه من مذكر الطيب بخلاف مؤنث الطيب كالزعفران والورس.
وقد تقدم كراهة الحجامة لغير ضرورة (١).
ويكره له صب الماء على رأسه من حر يجده (٢).
ويكره له أن يجفف رأسه بثوب إِذا اغتسل ولكن يحكه بيده حكًّا رفيقًا.
وكره للمحرمة أن تطوف منتقبة أو المحرم مغطى الفم، لأن (الطواف بالبيت صلاة) (٣) وذلك يكره في الصلاة، فإِن فعلا فلا شيء عليهما.