وقال أصبغ: لا جزاء عليه.
وقال محمَّد: إِن كان الذي أكله هو الذي صيد له فعليه الجزاء، وإِن كان محرمًا آخر فلا جزاءَ عليه.
وما قتله المحرمُ من الصيد أو ذبحَه فهو ميتة لا يحل أكلُه لحلالٍ ولا لمحرم (١).
ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إِلا جزاء واحد.
وإِذا قتل جماعةٌ صيدًا (٢) فعلى كل واحد منهم جزاءٌ كاملُ (٣).