Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 600

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

وقال أصبغ: لا جزاء عليه.

وقال محمَّد: إِن كان الذي أكله هو الذي صيد له فعليه الجزاء، وإِن كان محرمًا آخر فلا جزاءَ عليه.

وما قتله المحرمُ من الصيد أو ذبحَه فهو ميتة لا يحل أكلُه لحلالٍ ولا لمحرم (١).

ومن قتل صيدًا ثم أكل منه فليس عليه إِلا جزاء واحد.

وإِذا قتل جماعةٌ صيدًا (٢) فعلى كل واحد منهم جزاءٌ كاملُ (٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 600 (SanadKitab #132974, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.