Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 601

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

وإِذا قتل حلالٌ وحرامٌ صيدًا فعلى المحرم جزاءٌ كاملُ، ولا شيء على الحلال، إلَّا أن يكونَ في الحرم، فيكون على كل واحدٍ منهما جزاءٌ كاملُ.

وكل ما جاز للمحرم قتله من الصيد فجائز للحلال قتله في الحرم.

ولو قتله عبده ظانًّا أنه أمره بقتله فالجزاء على السيد، على المشهور (١).

وقال بعض الأشياخ: لا شيء على السيد.

فإِن كان العبد محرمًا فعليه أيضًا الجزاء.

ولو دلَّ المحرمُ على صيد عصى.

فإِن فعلَ وقتلَه المدلولُ، ففي تعلق الجزاء في حق الدال ثلاثة أقوال: الوجوب، والسقوط، والتفصيل بين أن يكون القاتل حلالًا فالجزاء على المحرم الدال، وبين أن يكون حرامًا، فلا جزاء على الدال ويكون على المدلول (٢).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 601 (SanadKitab #132974, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.