وهذا الثالث هو المشهور.
ولو كان بيده فأحرم زال ملكه ووجب إِرساله وإِلا ضمن إِن أصابه شيء، وكذلك لو كان معه في الرفقة، أما لو كان معه في بيته فأحرم فملكه باق *.
وقتل المحرم الصيدَ عمدًا أو خطأ أو نسيانا سواء في وجوب الجزاء عليه (١).
وقال ابن عبد الحكم: إِنما الجزاء في قتل العمد خاصة ولا شيء عليه في غير العمد.
ولو اضطر إِلى أكل الصيد فإِنه يأكله ويلزمه الجزاء.
ومن لم يجد إِلا صيدًا وميتة وهو محرم أكل الميتة ولم يذبح الصيدَ.
وقال محمَّد بن عبد الحكم: لو نابني لأكلتُ الصيدَ (٢).
فرع:
ويأكل المحرم ما صاد حلالٌ لنفسه (٣) أو صِيدَ لأجل حلال. ومن قتل