Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

صيدًا بعد صيدٍ فعليه في كل مرة جزاء كاملٌ (١). وقال محمَّد بن عبد الحكم: إِنما يجب عليه جزاء واحد في أول مرة. وإِن ضرب محرم فسطاطه فتعلق بأطنابه (٢) صيد فمات أو حفر بئرًا للماء فمات فيها صيد فلا جزاء عليه، وذلك فعل الصيد بنفسه.

وقال ابن القاسم: إِذا تعلق بأطناب الخيمة فعطب فعليه الجزاء، ولو رآه الصيد ففزع فمات أو فر فعطب ففي الجزاء قولان (٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 603 (SanadKitab #132974, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.