Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 604

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

ولو قتل المحرم أو الحل الذي الحرم صيدًا مملوكًا فعليه الجزاء والقيمة لصاحبه.

ولا يجوز للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإِن دجن وصار يعمل عليه كالأهلي، ولا الظبي الداجن ولا البازي الضاري، فإِن فعل فعليه الجزاء؛ لأن أصلها التوحش، كما لو توحش البقر أو الحمار الأهلي، لم يكن على المحرم في صيدهما وذبحهما جزاء.

فصل:

وجزاء الصيد على التخيير: مثله أو طعام أو صيام (١).

فالمثل: ما قاربه من النَّعَم في القدر والصورة، وإِلَّا فالقدر ففي النعامة بدنه وفي الحمار الوحشي والإِبل وبقر الوحش بقرة.

وفي الضبع والثعلب شاة، وفي الضب (٢) والأرنب واليَربوع (٣) القيمة طعامًا (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 604 (SanadKitab #132974, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.