Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 605

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

وروى ابن وهب: أن في الضب شاةً.

وروى ابنُ حبيب: في كل واحد من الأرنب واليربوع عنزٌ، وفي الظبي (١) شاة، وفي الخنزير البري - إِنسيًّا كان أو وحشيًّا - بقرة، وفي المعزى من الوعول (٢) معزاة أو ضائنة من الغنم، وفي القرد شاة، وليس فيما دون الظبي من جميع الأشياء إِلا الطعام أو الصيام، إِلا في حمام مكة أو الحرم، ففي حمام مكة شاة بغير حكَمين، فإِن لم يجد شاةً صام عشرة أيام، ولا إِطعام فيه ولا تخيير؛ لأن الشاة فيها تغليظ، والشاة هدي وليست نسكًا ولا تذبح إِلا بمكة ولا يأكل منها، وكذلك حمام الحرم على المشهور.

وفي حمام الحل القيمة كسائر الطير، وفي إِلحاق قُمْري (٣) مكة ويمامها وفواختها (٤) وشبهها بالحمام قولان.

وفي المدونة: ولا بأس بصيد حمام مكة للحلال في الحل ولم يكره ذلك

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 605 (SanadKitab #132974, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.