مالك ﵀ لأن حرمتها لأجل (١) الحرم (٢).
ونقل عن ابن القاسم: إِن أخذ حمامة من حمام مكة في بعض المناهل فعليه فيها شاة، حكاه عنه ابن المواز.
ولا يفدى عند مالك ﵀ شيء من الأشياء بعناق ولا جفرة.
والعناق: الأنثى من ولد المعز والذكر جدي.
والجفر: الذكر منها أيضًا والأنثى جفرة وهو ما بلغ أربعة أشهر * وفصل عن أمه.
ولا يحكم بدون المُسِن، ومعناه أنه لا يحكم إِلا بالجذع فما فوقه, لأن أول منازل الأسنان عنده الجذع، وشبَّهَ ذلك بالأضاحي.
وأما الفيل فلا نص فيه لمالك وأصحابه المتقدمين، واختلف من بعدهم في ذلك.