Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 608

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

يوضع من الطعام حتى يصل إِلى ذلك الحد الأول (١).

وهذا فيه تكلف، فقد لا يوجد مركب، وقد لا يكون ذلك قرب البحر.

أما الطير كله فحكمه عند مالك أن يضمن بقيمته من الطعام إِذا قتله المحرم، فيطعم منه المساكين مُدًّا لكل مسكين، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا يخير في ذلك، مثل: اليعاقيب والعصافير وغير ذلك من أصناف الطير الوحشي (٢) وكذلك سباع الطير، إِذا لم يخفها على نفسه وقتلها.

مسألة:

وحكم الحكمين بإِخراج الجزاء شرط في صحته وإجزائه، ولا خلاف في ذلك، فإِن أخرجه قبل الحكم فعليه إِعادته ثانية بحكم الحكمين سوى حمام مكة وقد تقدم ذلك (٣).

ولو أفتاه مفتٍ بما جاء في ذلك، فقال مالك: لا يُجزئه ذلك إِلا بحَكَمين (٤) ولو كان في جرادة.

ويُستحبُّ أن يكون الحَكَمان في مجلس واحد، وهو أحسن من أن يكون واحدًا بعد واحد.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 608 (SanadKitab #132974, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.