Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 609

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

والعدد (١) والعدالة والفقه شرط في صحة حكم الحكمين في جزاء الصيد (٢).

ولا بأس أن يحكما بذلك دون الإِمام إِذا كانا عدلين فقيهين بذلك، ولو لم يكونا فقيهين في غيره فإِن اختلفا ابتدأ غيرهما، فإِن أخطأ خطأ بيّنًا نقض.

وليس له أن يأخذ بقول أحدهما حتى يجتمعا على شيء واحد وحينئذ يخيرانه فيما شاء من ذلك (٣) فيحكمان عليه باجتهادهما لا بما روي في ذلك.

ولا يكفي أن يكون القاتل أحدَ الحكمين.

وإِذا خيّر الحكمان القاتل فاختار أحد الأنواع وحكما عليه به فاختلف هل له أن ينتقل عن ذلك إِلى غيره بحكمهما أو بحكم غيرهما؟ فأجاز ذلك ابن القاسم.

وقيل: إِن حكمهما حتم عليه كحكم القاضي في غير ذلك من الحقوق، رواه ابن شعبان عن مالك ﵀ ورجحه ابن عبد السلام.

فرع:

ويلزم في المَعيب ما في السليم، وفي الصغير ما في الكبير؛ والذكر والأنثى سواء.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 609 (SanadKitab #132974, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.