Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 610

  1. الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
  2. [جزاء الصيد]

فرع:

وفي بيض النعام عُشر ثمن البدنة، وفي بيض حمام الحل عشر الحكومة * وفي بيض حمام الحرم عشر ثمن الشاة، وفي الجنين عشر دية أمه، فإِن استهل فكالكبير.

وفي المتحرك قولان.

فرع:

والطعام عدل الصيد لا عدل مثله من عيش ذلك المكان من طعام كفارة اليمين، لكل مسكين مُدٌّ بمده ﷺ، ومعنى ذلك أن الصيد هو الذي يُقَوَّم بطعام، فيقال: كم يساوي هذا الظبي مثلًا من طعام كذا؟ ، وقيل: ينظر كم يشبع الصيد من نفس، ثم يخرج قدر شبعهم طعامًا فيعطي منه مدًّا لكل مسكين، ويعتبر - على هذا مقدار لحمه بعد ذبحه، ولو قوم الصيد بدراهم ثم قومت (١) بطعام أجزأه، وإِذا قوم بالطعام قُوم على حاله، وهو كونه صيدًا من غير نظر إِلى فراهة وجمال وتعليم (٢)، ولا ينظر إِلى صغر ولا كبر ولا عيب، ولا تعتبر الحالة التي هو عليها.

فرع:

والمعتبر في تقويم الصيد قيمتُه في المكان الذي أتلف فيه، فإِن لم تكن

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 610 (SanadKitab #132974, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.