Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 621

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]

ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، والبدن لا يكون إِلا من الإِبل، وهي داخلة في اسم الهدي، والذكر والأنثى في البدن (١) سواء.

قال مجاهد: وإِنما سُمّيت البُدْن من أجل السمانة.

[النُّسك وأحكامه]

وأما النُّسك: فهو في لبس الثياب واستعمال الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار، وإِزالة الشعَثِ وإِلقاء التفث.

والتَّفَثُ: الوسخ والقذارة.

ومن القاء التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين ونحو ذلك.

وقد تقدم أن نسك فدية الأذى على التخيير دون الترتيب.

فرع:

وموقف (٢) الهدي في الحج عرفة ومنحره مِنى حيث شاء منها (٣)، والأفضل حيث نحر النبي ﷺ (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 621 (SanadKitab #132974, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.