Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 622

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]

قال مالك: ومِنى كلها منحر إِلا ما خلف العقبة. وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.

ويشترط في صحة نحو الهدي بمِنى شرطان.

أحدهما: أن يكون ذلك الهدي قد وقف به بعرفة ليلًا، وهذا قول مالك (١).

وقال ابن الماجشون: يجوز أن ينحره بمِنى وإِن لم يقف به بعرفة.

قال اللخمي: وهو أحسن؛ لأن الهدي لم يتعبد به بوقوف ولا تعبد الناس فيه بذلك - وإِنما كان الوقوف بها بعرفة خوفًا عليها إِن تركت بمنى؛ لأن مني لم يكن بها ساكن.

واختاره ابن عبد السلام.

قال: وهو الراجح عندي، وهو قول ابن عباس وعائشة ﵄ وهو مذهب الشافعي (٢) ﵁.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 622 (SanadKitab #132974, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.