Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 623

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]

وبه قال القاضي أبو إِسحاق من أصحابنا، وهو مذهب عائشة ﵂. نقله ابن راشد.

ولا يجزئ ما وقف به الرعاة ولا ما وقف به غيرك إِلا أن تسيره أو يضل منك مقلدًا فيقف به غيرك ثم تجده يوم النحر فإِنك تنحره ويجزئك.

قال بعضهم: يريد (١) ونوى الوقوف به عن صاحبه وإِلا لم يجزه، يعني على المشهور، خلافًا لابن الماجشون.

وإِن نحره الأجنبي عنك قبل أن تجده أجزأك أيضًا (٢).

وفي مختصر الواضحة: قيل لمالك فيمن اشترى هديًا بعرفة وقلَّدَه وأشعَرَهُ وأمرَ الباعة أن يوقفوه له مع الناس أيجزئه ذلك؟ قال: نعم.

وقولهم: إِلا أن تسيره، يدخل فيه الباعة * وغيرهم.

والثاني: أن يكون ذلك في أيام مِنى.

وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا، وهو أن يكون النحر في حج احترازًا من العمرة.

فمتى اختل أحد هذه الشروط لم ينحر إِلا بمكة.

وفي المدونة: وإِن مات الهدي بالمشعر فحسن.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 623 (SanadKitab #132974, hlm. urut 600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.