Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 631

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]
  3. فصل: في عيوب الهدايا

والصحيح: أنه لا يجزئه (١)، لأنه قد وجب بالتقليد والإِشعار، ولم يبقَ فيه إِلا النحرُ، فلا ينتقل عن أصله.

فصل: في أسنان الهدي

إِذا كان الهدي من الإِبل أو البقر فلا بد أن يكون ثنيَّا.

والثَّنييُّ من الإِبل: ما له خمس سنين وقد دخل في السادسة، والثني من البقر ما دخل في الرابعة.

وإِن كان من الغنم فأقل ما يجزئ من الضأن، والثني من المعز، وفي الجدي أربعة أقوال: ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة.

قال ابن عبد السلام: والتحاكم في ذلك إِلى أهل اللغة.

وأما الثني فإِنه ما دخل في الثانية.

وفي كتاب محمَّد: لا بأس بالنعجة والتيس في الهدي.

فصل: في عيوب الهدايا

وأكملُ الهدايا: الجيدةُ السالمةُ (٢)، ولا تجزئ العرجاء البين عرجها، وهي

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 631 (SanadKitab #132974, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.