Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 630

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]
  3. فصل

على عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِلَى المَدِينَة" (١).

فرع:

وللرجل أن يبعث الهدي الواجب عليه في حج أو عمرة، وكذلك في التطوع.

فرع:

ومن بعث هدي تطوع فلا يأمر رسوله أن يأكل منه إِن عطب قبل محله، فإِن أمره فهو ضامن، وليس للرسول أن يأكل منه، فإِن أكل بغير أمره فلا ضمان عليه ولا على مُرسله.

ويُنحر هدي التطوع إِذا عطب قبل محله، ويرمي قلائده في دمه، ويرمي جلالها وخطامها، ويخلي بين الناس وبينها؛ فإِن أمر أحدًا بأخذ شيء منها فعليه * البدل.

فرع:

إِذا ساق الهدي في العمرة تطوعًا ثم أردف الحج وأراد أن يجعله هديًا عن قرانِه، فقد اختلف قوله فيه.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 630 (SanadKitab #132974, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.