Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 636

  1. الباب الخامس عشر: في أحكام الهدي ودماء الحج وذكر أيام الحج, والشعائر في الحج
  2. [النسك وأحكامه]
  3. فصل

الإِشعار، والغنم لا تقلد ولا تشعر على الأشهر (١)، والقول الآخر أنها تُقَلَّدُ.

واختلف المذهب في إِشعار ما لا سنام له من الإِبل والبقر، والأقرب عدمه لأن الأصلَ عدم تعذيبِ الحيوان، فيُقتصر على ما ورد. وقيل: تشعر؛ لأن ذلك لأجل شهرتها هديًا, ولذلك قلدت.

وأمَّا ماله أسْنِمَةٌ من البقر ففي الجلاب: أنها تشعر (٢) لتحقق المشابهة (٣) بينها وبين الإِبل.

واتفقوا: أن الغنم لا تُشعُر.

قال مالك في الموازية: ويقلد هديه ثم يشعره ثم يجلله إِن شاء ثم يركع ثم يحرم.

قال ابن حبيب: وليس التجليل بواجب على من أهدى لا في واجب ولا في تطوع، إِلا من أحب.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 636 (SanadKitab #132974, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.