Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 671

  1. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  2. الخامس: الإحصار بالعدو

والحالة الرابعة: أن يعلم به ويعلم أنه يضره (١).

قال الباجي: قال مالك: هذا (٢) ليس له حكم المحصر، يعني أنه لا يحل (٣).

قال ابن بشير: وظاهر المذهب أن له أن يتحلل.

وقال ابن هارون: ما علمت خلافًا لما قاله الباجي عن مالك.

وقال اللخمي مثل قول الباجي.

الحالة الخامسة: أن يشك في منعهم له، فهذا إِن منعوه لم يحل إِلا أن يشترط الإِحلال إِذا منعوه، قاله اللخمي.

فرع:

والحصر يكون من المشركين والعياذ بالله تعالى، ومن الفتن التي تجري بين المسلمين.

فإِذا مُنع الحاج أو المعتمر من الوصول إِلى البيت حلَّ من إِحْرامه حيث كان، سواء وصل إِلى الحرم أو لا، فينحر ما معه من هدي ويحلق ويرجع إِلى

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 671 (SanadKitab #132974, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.