Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 672

  1. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  2. الخامس: الإحصار بالعدو

بلده، فإِن أخر حلاقه إِلى بلده حلق ولا دم عليه (١)، وإِنما يلزم الدم بتأخير الحلاق (٢) في الحج؛ لأن له وقتًا محدودًا، إِلا أن يرجو زوال الحصر والفتنة فلا يحل من إِحرامه إِذا بقي من الزمن ما يدرك فيه الحج.

فرع:

وفي ما (٣) يُكتَفَى به في جواز الإِقدام على التحلل ثلاثة أقوال:

قيل: يكتفي بالظن؛ لأن الأحكام في الغالب منوطة بالظن.

وقيل: إِنما يكتفي بالعلم لأنه لا يجوز له الخُروجُ مِمَّا دخل فيه إِلا بيقين. مثل أن يتيقن دوام ذلك، حتى يفوته الحج.

وقيل: يكتفي بالشك، قاله ابن الحاجب (٤).

تنبيه:

قال ابن هارون: ما علمت من قال: إِنه يباح له التحلل بالشك، غير ابن الحاجب.

وقال ابن بشير: إِنه لا يتحلل بالشك بلا خوف.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 672 (SanadKitab #132974, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.