فإِن صد عن الوقوف وعن مكة حل مكانه.
وإِن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجةً معينةً حَلَّ ولا قضاء عليه؛ وإِن كانت مضمونة أو كانت حجة الإِسلام فقيل: يحل ثم يأتي بعمرة بعد ذلك، وقيل: يكون بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج أو يتكلف المقام على إِحرامه حتى يطوف، ويجزئه؛ ولا يستأنف الحج بعد ذلك.
فرع:
ولا يجوز قتال الحاصر مسلمًا كان (١) أو كافرًا، يريد: إِن كان بمكة أو في الحرم لقوله ﷺ يوم فتح مكة: "ألا وإِنها لم تحل لأحد قبلي، وإِنما (٢) أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإِنها بعد ساعتي هذه حرام" (٣).