وفي أحكام القرآن لعبد المنعم بن الفرس (١) في سورة الحجرات: واختلف أهل العلم في أهل مكة إِذا بغوا على أهل العدل، فذهب بعض الفقهاء إِلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأنه يضيق عليهم، حتى يرجعوا عن البغي، واستثنوا أهل مكة من عموم قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي﴾ (٢).
قال: والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إِذا لم يمكن ردهم إِلا بالقتال، لأن قِتال البُغاة حق الله، فحفظ حقه في حرمه أولى من أن يكون مضاعًا فيه (٣).
فرع:
ولا يجوز إِعطاء مال للكافر (٤) ليخلي بينه وبين الحج لما فيه من الذل
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 675 (SanadKitab #132974, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.