Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 676

  1. الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
  2. الخامس: الإحصار بالعدو

والوهن على المسلمين، وإِن كان الصاد مسلمًا وطلب شيئًا من المال فقد مال جماعة إِلى جواز ذلك في غير مكة (١) فينبغي أن يكون في تحصيل الحج آكَد.

فرع:

والحصر عن العمرة كالحج.

وقال ابن القاسم: وليس للعمرة حد بل يتحلَّلُ، وإِن لم يخش الفوات.

وقال عبد الملك: يقيم مَا رَجَا إِدراكَها ما لم يضره ذلك.

فرع:

وإن قدر المحصر على إِرسال الهدي فعل، وإِن تعذر نحره في الحل (٢).

فرع:

ولا قضاء على المتطوع عند مالك. والنذر المعين كالتطوع والمضمون كفرض الإِسلام.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 676 (SanadKitab #132974, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.