والوهن على المسلمين، وإِن كان الصاد مسلمًا وطلب شيئًا من المال فقد مال جماعة إِلى جواز ذلك في غير مكة (١) فينبغي أن يكون في تحصيل الحج آكَد.
فرع:
والحصر عن العمرة كالحج.
وقال ابن القاسم: وليس للعمرة حد بل يتحلَّلُ، وإِن لم يخش الفوات.
وقال عبد الملك: يقيم مَا رَجَا إِدراكَها ما لم يضره ذلك.
فرع:
وإن قدر المحصر على إِرسال الهدي فعل، وإِن تعذر نحره في الحل (٢).
فرع:
ولا قضاء على المتطوع عند مالك. والنذر المعين كالتطوع والمضمون كفرض الإِسلام.