Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 689

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

قال عبد الوهاب: لأنه يُكره أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه (١).

فرع:

فإِن لم يوص الميت الصرورة بأن يحج عنه لم يلزم الورثة أن يستأجروا من ماله من يحج عنه على الأصح.

تنبيه:

هكذا نقله ابن الحاجب (٢) وظاهره أن في المذهب قولًا بلزوم الورثة أن يستأجروا عنه إِذا كان صرورةً، وهو خلاف ما ذكره ابن شاس (٣) وابن بشير وغيرهما، والخلاف إِنما هو في جواز الإِقدام على الاستئجار عنه وفي منع ذلك (٤) فينبغي حمل كلام ابن الحاجب على ذلك.

هكذا نبه عليه شراح كلامه (٥) *

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 689 (SanadKitab #132974, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.