Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 690

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

وفي الذخيرة: وقيل يحج عنه وإِن لم يوص إِن كان صرورة (١).

وهذا موافق لنقل المؤلف، ولعل القرافي أخذه منه؛ لأن وفاته بعد ابن الحاجب باثنتين وأربعين سنة (٢).

فرع:

والعمرة كالحج فيما ذكر (٣) من الخلاف في الإِجارة، وفيما يجوز ويمنع.

فرع:

قال اللخمي: وفي السليمانية قال: لا ينبغي لمؤاجر بالحج أن يركب من الجمال والدواب إِلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كان كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس، وهذا خيانة منه وإِنما أراد الميت أن يحج عنه بماله، قال: والعادة اليوم خلاف ذلك، وأنه يصنع به ما أحب ويحج ماشيًا (٤) وكيف تيسر.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 690 (SanadKitab #132974, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.