Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 691

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

وقد قال مالك في السليمانية: لا ينبغي للأجير أن يركب الحمار والدواب.

قال الشيخ عبد الله المنوفي ﵀: ومثل هذا المساجد ونحوها يأخذها الوجيه بوجاهته ثم يدفع منها شيئًا قليلًا لمن ينوب عنه، فأرى الذي أبقاه لنفسه حرامًا؛ لأنه اتخذ عبادة الله متجرًا ولم يوف صاحبها (١) مراده (٢)، إِذ مراده التوسعة ليأتي الأجير بذلك منشرح الصدر، قال: وأما من اضطر إِلى الإِجارة على ذلك فإِني أعذره لضرورته.

يريد - والله أعلم - كالسفر والمرض أو شغل يعرض.

فرع:

ويُكره للمرءِ إِجارة نفسهِ في الحج ونحوه من أعمالِ القُرَب على المشهور (٣).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 691 (SanadKitab #132974, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.