وقيل: ذلك غير مكروه (١) لجواز الإِجارة على الأذان وتعليم (٢) القرآن.
فرع:
وعقد الإِجارة بالحج لازم، وإِن قلنا بالكراهة، لتعلق حق الغير، فلو أراد نقضها لما بلغه أن أحدًا لا يحج عن أحد لم يكن له ذلك، قاله ابن القاسم.
والإِجارة على ثلاثة أقسام: بأجرة معلومة (٣)؛ وبالنفقة وتسمى البلاغ (٤) في النفقة، وعلى وجه الجعالة وهو أن لا يلزم نفسه شيئًا ولكن إِن حج كان له كذا وإِلا فلا وتسمى البلاغ في الحج، قاله اللخمي.
فإِذا وقعت الإِجارة بشيء معين فيملك الأجير الأجرة بنفس العقد ويتولى
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 692 (SanadKitab #132974, hlm. urut 666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.