Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 693

  1. الباب الثامن عشر: في النيابة في الحج والإجارة عليه

النفقة بنفسه فما زاد فله وما نقص فعليه، ولو ضاع المال كان ضامنًا للحج أحرم أو لا.

وأما البلاغُ في النفقة فهو إِعطاء الأجير مالًا يحج منه، فله الإِنفاق بالمعروف من غير إِسراف ولا تقتير، ويشتري من المال حاجته من الثياب والوطاء واللحاف والكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة، ويخرج من المال ما لزمه من هدايا وفدية (١) غير مُتعمِّد لموجبها (٢)، فإِذا رجع رد ما فضل.

قال محمد: وإِنا لنكره ذلك (٣).

قال اللخمي: يريد إِلا بشيء (٤) معلوم.

فرع: قال اللخمي: والإِجارةُ من بلدِ المُوصِي إِن وَصَّى مِنْهُ ثم مات.

قال ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإِن لم يشترطوا ذلك عليه.

وقال أشهب في كتاب محمد: يحج عنه من الموضع الذي أوصى منه (٥) * يريد إِذا كان يغير بلده.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 693 (SanadKitab #132974, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.