ويجوز قطع ما يستنبته الآدمي في الحرم، مما جرت العادة باستنباته، ويستوي فيما يحرم الأخضر واليابس.
فرع:
قال الباجي: ولم أر في السنا نصًّا غير أن الحاجة إِليه ماسة (١) ولم يزل ينقل إِلى البلاد للتداوي، ولم ينكر ذلك أحد، فصح أنه مباح (٢).
فرع:
ويكره له أن يحتش الأخضر لبهائمه لأجل خشية قتل الدواب حالة الاحتشاش (٣) وأما رعْي دوابه فلا بأس بذلك، وله أن يطلق دوابه ترعاه (٤).