قال ابن عبد السلام: والأقرب أن الكراهة هنا على التحريم.
فرع:
ولو نبت ما يستنبت بنفسه من غير تسبب آدمي، كالنَّخْل والرمان، جاز قطعه ولو استنبت ما عادته ينبت بنفسه، كشجر الطرفاء وأم غيلان، فلا يجوز قطعه.
وقال الباجي: ما غرس مما ينبت بنفسه جاز قطعه عندي (١).
ونهى النبي ﷺ عن خبط (٢) الشجر * وعضده (٣) وقال ﷺ: "هُشُّوا