Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 705

  1. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  2. [إخراج التراب والأحجار من الحرم]
  3. تنبيه

وقطع الشجر لإِصلاح الحوائط والبساتين.

[إخراج التراب والأحْجَار من الحرم]

تنبيه:

أدخل ابن المعلى في مناسكه مَسْألةً من كلام النووي ونقلها التادلي منه في مناسكه وهي (١): أنه قال النووي في كتابه الروضة: لا يجوز إِخراج شيء من تراب الحرم وأحجاره إِلى غيره (٢)، وسواء في ذلك تراب نفس مكة وتراب ما حولها من جميع الحرم وأحجاره، ولا يجوز إِخراج أشجاره ولا أغصانه في الأصح، وقيل: يكره ولا يحرم. قاله القاضي بدر الدين بن جماعة في منسكه (٣) قال: ويكره إِدخال تراب الحل وأحجاره.

وقال النووي في مناسكه أيضًا: ليس للحاج أن يستصحب شيئًا من الأكواز المعمولة من تراب حرم المدينة، ولا الأباريق ولا غير ذلك (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 705 (SanadKitab #132974, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.