قال ابن عباس وعائشة (١) وأم سلمة (٢) ﵃: لا بأس أن يلبس كسوتَها من صارت إِليه من حائض وجنب وغيرهما.
وقد أجراها ابن عدلان مجرى الأحجار والتراب، ولا فرق بينهما في الحرمة، بل حرمة الكسوة أعظم لحرمة البيت الشريف، وقد انتقض ذلك عليه بالنصوص، ويلزمه ذلك في الأحجار والتراب.
ومنها: أن الإِمام العالم أبا محمد عبد السلام بن إِبراهيم بن رحال الحاجي قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري - نفع الله به - قال: قال صالح بن عبد الحكم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي، يقول: سألت أحمد بن بكوت (٣) عن تراب المقابر الذي كان
Rujukan halaman ini:إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 712 (SanadKitab #132974, hlm. urut 685)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.