فصل (*)
والمدينة ملحقة في تحريم شجرها وصيدها، غير أن الشجر لا جزاء فيه (١). وأما الصيد فالمشهور أنه لا جزاء فيه، قاله ابن الحاجب (٢).
وقال القاضي عبد الوهاب: مقتضى مذهب مالك أن الجزاء فيه واجب (٣).
وقال ابن نافع: فيه الجزاء وقاسه على حرم مكة.
وحكى ابن القصار أيضًا عن بعض أصحابنا: أنه الأشبه بمذهب مالك.
وقال ابن القصار أيضًا (٤): الصيد في حرم المدينة مكروه.
وقال القرافي: الأشبه التحريم (٥).