Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 719

  1. الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما
  2. [حكم قطع شجر المدينة]
  3. فصل

فرع:

وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.

قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.

فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟

قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.

فصل

وأما تحديد حرم مكة (١) فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.

ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع (٢).

ومن عرفة تسعة أميال.

ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة (٣)، بالمدِّ.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 719 (SanadKitab #132974, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.