فرع:
وإِذَا قلنا: إِن فيه الجزاء، فيحرم أكله، وعلى المشهور: أكله مكروه.
قال مالك: وليس كالذي يصاد بمكة.
فتحصل في ذلك: هل يحرم صيد المدينة أو يكره؟
قولان: المشهور: حرامٌ، وهل يؤديه أم لا؟ المشهور: لا جزاء؛ وعلى الشاذ فهل يحرم أكله أو يكره؟ المشهور: الكراهة.
فصل
وأما تحديد حرم مكة (١) فحده ما يلي المدينة النبوية إِلى منتهى التنعيم نحو أربعة أميال.
ومما يلي العراق ثمانية أميال إِلى موضع يقال له: المُقَطَّع (٢).
ومن عرفة تسعة أميال.
ومن طريق اليمن تسعة أميال إِلى موضع يقال له: أضاءة (٣)، بالمدِّ.