Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 208

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ٧ - باب الخصوص
  3. ٥١ - باب- ما يعلم به تخصيص العام
  4. [أ] [تخصيص العام بالأدلة المتصلة]
  5. ٢ - وأما الغاية

[أ]

[تخصيص العام بالأدلة المتصلة]

١ - أما الصفة:

فنحو أن يقول القائل: "اضرب الرجال الطوال": لو اقتصر على قوله: " اضرب الرجال" يجب عليه ضرب الرجال أجمع، فإذا قيده بالصفة، سقط عنه ضرب من لم يتصف بتلك الصفة.

٢ - وأما الغاية:

فبأن يقول: "اضرب بني تميم أبدّا إلى أن يدخلوا الدار": لو اقتصر على قوله: "اضرب بني تميم [أبدّا] " يجب عليه ضربهم أبدّا، فإذا قال: "إلى أن يدخلوا الدار" سقط عنه وجوب الضرب بعد الدخول، لأنه لو لم يسقط، خرج الدخول من أن يكون غاية ودخل في كونها وسطّا.

وقد يجعل للحكم غايتان: على البدل، وعلى الجمع:

• أما على البدل، فأن يقول: "اضرب بني تميم أبداّ إلى أن يدخلوا الدار أو يسلموا على زيد". والغاية الثانية تزيد في التخصيص، لأنه لو اقتصر على الغاية الأولى لا يسقط وجوب الضرب إلا إذا وجد الدخول، فإذا ذكر الغاية الثانية سقط وجوب الضرب وإن لم يوجد الدخول، فكان زائدّا في التخصيص.

• وأما على الجمع، فبأن يقول: "اضرب بني تميم إلى أن يدخلوا الدار ويسلموا على زيد". فالثانية هي الغاية في التخصيص، وهي رافعة لبعض

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 208 (SanadKitab #133362, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.