Lewati ke konten

Kitab: Badzlun Nazhar fil Ushul · Pengarang: العلاء الأسمندي

Baca halaman 209

  1. ١ - كتاب الله تعالى
  2. ٧ - باب الخصوص
  3. ٥١ - باب- ما يعلم به تخصيص العام
  4. [أ] [تخصيص العام بالأدلة المتصلة]
  5. ٣ - وأما المقيد بالشرط

التخصيص، لأنه لو اقتصر على الغاية الأولى سقط وجوب الضرب إذا وجد الدخول، فإذا ذكر الغاية الثانية، لا يسقط إذا وجد الدخول، ما لم يوجد السلام.

٣ - وأما المقيد بالشرط:

فبأن يقول: "أكرم بني تميم أبدًا إن دخلوا الدار": لو اقتصر على قوله: "أكرم بني تميم أبدّا" يجب الإكرام أبدّا. فإذا قال: "إن دخلوا الدار" سقط وجوب الإكرام قبل الدخول على ما مر في أبواب الأوامر: إن التعليق بالشرط يمنع الحكم عند عدم الشرط.

وقد يجعل للحكم الواحد شرطان: على البدل، وعلى الجمع.

•أما على البدل- فبأن يقول: "أكرم بني تميم إن دخلوا الدار، أو إن دخلوا السوق"، فالشرط الثاني رافع لبعض التخصيص، لأنه لو اقتصر على الشرط الأول سقط وجوب الإكرام مع فقد الدخول، فإذا ذكر الشرط الثاني، يجب الإكرام مع فقد الدخول إذا وجد الشرط الثاني، وهو دخول السوق.

• وأما على الجمع- فبأن يقول: "أكرم بني تميم إن دخلوا الدار والسوق" والشرط يزيد في التخصيص، لأنه لو اقتصر على الشرط الأول لا يخرج عن الإكرام من دخل الدار، فإذا ذكر الثاني يخرج عن الإكرام من دخل الدار إذا لم يدخل السوق- والله أعلم.

Rujukan halaman ini: بذل النظر في الأصول، ص 209 (SanadKitab #133362, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.